محمد بن طولون الصالحي
57
شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك
قال الشّاعر : " 168 " - بكيت وما بكى رجل حزين * على ربعين مسلوب وبالي وإن ائتلف معنى النّعوت " 1 " - أتي بها مثنّاة ، أو مجموعة ، بحسب منعوتها ، نحو " مررت بزيد وعمرو ، الفاضلين ، وبإخوتك الفضلاء " . ثمّ قال رحمه اللّه تعالى : ونعت معمولي وحيدي معنى * وعمل أتبع بغير استثنا إذا تعدّد المنعوت ، واتّحد معنى النّعت - كما سبق تمثيله - ، نظرت : فإن اتّحد معنى العامل فيهما فأتبعهما " 2 " للمنعوت ، سواء اتّحد لفظ العامل - كالمتعاطفين - ، أو اختلف لفظه ، نحو " جاء زيد وأتى عمرو العاقلان " ، و " هذا زيد وتلك هند القائمان " ، وسواء كانا مرفوعين - كما مثّل - ، أو غير مرفوعين ، نحو " رأيت أخاك وأبصرت أباك الكريمين " . وبعضهم خصّص ذلك بالمرفوعين " 3 " . وإلى خلافه أشار المصنّف بقوله : " بغير استثنا " .
--> ( 168 ) - من الوافر ، ثاني بيتين لابن ميادة في شواهد ابن السيرافي ( 1 / 603 ) ، وقبله : أمن طلل بمدفع ذي طلال * أمحّ جديده قدم اللّيالي ونسب في الكتاب لرجل من باهلة . ويروى : " حليم " بدل " حزين " ، ويروى أيضا " نزيع " بدل " حزين " ، وهو بمعنى منتزع . الربع : المنزل . المسلوب : الذي سلب بهجته لخلائه من أهله . البالي : الذي ذهبت آثاره . والشاهد في قوله : " على ربعين مصلوب وبالي " حيث جاء المنعوت متعددا معنى ، والنعت مفرقا بالعطف . انظر الكتاب : 1 / 214 ، المقتضب : 4 / 291 ، المقرب : 1 / 225 ، مغني اللبيب ( رقم ) : 658 ، شواهد الأعلم : 1 / 214 ، أبيات المغني : 6 / 78 ، شواهد المغني : 2 / 774 ، التصريح على التوضيح : 2 / 114 . ( 1 ) في الأصل : المنعوت . راجع التصريح : 2 / 114 . ( 2 ) في الأصل : أتبعهما . ( 3 ) قال الأزهري : وخصص بعضهم جواز الاتباع بكون المتبوعين فاعلي فعلين ك " جاء زيد وأتى عمرو الظريفان " ، أو خبري مبتدأين ك " هذا زيد وذاك عمرو العاقلان " أخذا من كلام سيبويه فإنه إنما تكلم بالنص على ذلك فأوهم الاختصاص قاله ابن مالك في شرح التسهيل ، ثم قال : والظاهر تعميم الحكم إذ لا فرق في القياس بين قولك : " ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان " ، وقولك : " أحببت زيدا ووددت عمرا العاقلين " وقولك : " مررت بزيد ومررت بعمرو العاقلين " فإذا جاز الأول جاز هذا . انتهى وجزم به في النظم . انظر التصريح على التوضيح : 2 / 115 ، شرح المرادي : 3 / 150 ، شرح ابن الناظم : 496 ، شرح الأشموني : 3 / 66 .